السيد الخوئي

161

المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )

فالعبرة في التقصير والاتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب ، وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة ( 435 ) . التخير بين التقصير والاتمام يتخير المسافر بين التقصير والإتمام في مواضع أربعة : مكة المعظمة ، والمدينة المنورة ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين ( عليه السلام ) ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل وإن كان التقصير أحوط ، وذكر جماعة اختصاص التخيير في مكة والمدينة بالمسجدين ، ولكنه لا يبعد ثبوت التخيير في البلدين مطلقاً ، والظاهر أن التخيير ثابت في تمام حرم الحسين ( عليه السلام ) ولا يختص بما تحت القبة المطهرة وحواليه . ( مسألة 428 ) : إذا شرع المسافر في الصلاة في مواضع التخيير قاصداً بها التقصير جاز له أن يعدل بها إلى الإتمام على الأظهر وكذلك العكس . قضاء الصلاة من لم يؤد فريضة الوقت حتى ذهب وقتها وجب عليه قضاؤها خارج الوقت ، سواء في ذلك العامد والناسي والجاهل وغيرهم ، ويستثنى من هذا الحكم موارد : ( 1 ) ما فات من الصلوات من الصبي أو المجنون .